مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الثاني — مدة العمل اليومية والاسبوعية والشهرية
المادة 92
عملا بالمادة 5 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر، مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح فى عمله هي 38 ساعة، والمدة الشهرية المطابقة هي 165 ساعة