مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 86
يعمل الملاح خلال فترات الخدمة طوال أيام الاسبوع ليلا ونهارا ومنها :
يوم الراحة الاسبوعية، أيام الاعياد المدفوعة الأجر.