مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الرابع — التغيبات › الفصل الأول — التغيبات المرخص بها
المادة 82
يعاقب عن التغيب غير القانوني حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية ونظامها الداخلي، زيادة على الالغاء الفورى لاجر الملاح المتغيب تغيبا غير قانوني بنسبة تناسب مدة هذا التغيب .