مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 81
كل تغيب غير مبرر عن منصب عمل يقوم في تنظيم عمل الملاحين على الخصوص ما يأتي :
- مدة خدمة الطيران مدد التدريب أو المراقبة
- الوقت المخصص لمهام التأطير في الارض أوقات الانتظار عند الهبوط وفي أرضية قاعدة التعيين، الرحلات الجوية مثل سفر الخدمة، القيود على الارضية.