مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الاول — مدة العمل القانونية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 79
يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح لاحد الملاحين بمباشرة رحلة طيران أو عدة رحلات اذا كان لديها ما يحملها على الظن بأن الملاح المعني ليس من شأنه أن يقوم برحلة أو برحلات طيران خط جوي منتظم في ظروف عادية من السلامة والانتظام بسبب أحوال بدنية أو صحية.