مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الاول — مدة العمل القانونية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 78
يجب على كل عضو من الاعضاء | اعتمادا على خصوصية العمل في الطيران المدني وملابساته المستخدمين في الملاحة أن يمتنع عن القيام برحلة طيران أو عدة رحلات خلال مدة أربعة وعشرين ( 24 ) ساعة اذا رأى أن حالته الصحية الآتية من شأنها أن تضر بأمن الطيران أو بانتظامه .