الباب الرابع — التغيبات › الفصل الأول — التغيبات المرخص بها
المادة 77
يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة خدمة في الطيران بناء على طلب مبين الاسباب يقدمه أحد الملاحين في الطيران المدني وعندما تسمح بذلك ضرورات البرمجة.
لا يقبل طلب التغيب الخاص اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من بداية مدة التغيب.
ويمكن الهيئة المستخدمة خلال تلك المهلة أن تقوم ببرمجة جديدة تتيح التكفل بفترة عمل تساوى مدتها على الاقل المدة المقررة في طلب التغيب الذى يقدمه العامل المعني.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه به ملاح في ساعة حددتها في البرمجة للقيام برحلة جوية، يعد تغيبا غير قانوني.