مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الخامس — الاستقالة
المادة 69
العامل الذي يرغب في الاستقالة يقدم للهيئة المستخدمة استقالته كتابيا كما نصت عليها المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويجب عليها أن تشعر بالاستلام.
غير أنه لا يجوز لعمال الطيران المدني أن يقطعوا علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها وقت التوظيف.