مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثالث — إعادة التعيين
المادة 66
تأخذ اعادة تعيين عامل في الطيران المدني في منصب عمل في الارض بعين الاعتبار مؤهلات الملاح المعني وكفاءاته.