مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية
المادة 61
يمكن أن تتم ترقية العمال الملاحين | كما يأتي :
تغيير التصنيف ضمن الفئة نفسها، تغيير نوع الطائرة، تغيير الفئة.
يمكن حصول تغيير الفئة ونوع الطائرة في آن واحد.