مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — قيام علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية
المادة 60
تتمثل ترقية العمال الملاحين في الطيران المدنى في الترقية الى منصب عمل مصنف سلميا في مرتبة أعلى من الاول بعد تكوين مصادق عليه، تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.