مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 50
يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية التحلى بالاخلاق الحسنة والتمتع بالحقوق المدنية، اثبات مستوى التأهيل المطلوب لشغل منصب العمل المعني، توفر شروط الاهلية البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة المطلوبة بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية j عدم الإرتباط بأي التزام مع هيئة مستخدمة أخرى النجاح في مسابقة عند الاقتضاء.