مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 49
تحدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة لشغل مناصب عمل وقيام علاقة العمل بين الملاحين في الطيران المدنى، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي اطار النظام الخاص بتنظيم نشاط النقل والعمل الجويين.