مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 33
مصطلح " الاطلاق في الخط " أو " الاطلاق في العمليات " يخص التأهيل الذي تثبته رقابة ممارسة مهام وظيفة الملاح ، بصفة فردية، وذلك بتطبيق المقاييس القانونية التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.