مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 31
العمل الجوى، هو كل عملية جوية التي تستعمل فيها طائرة لتنفيذ أشغال مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية.