مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 23
تبديل الطاقم، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم الطائرة بطاقم آخر سواء في الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة القصيرة والمتوسطة واما أثناء الطيران أو فى الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة الطويلة .