مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 19
وقت الاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم في قاعدة التعيين هو وقت الاستراحة التي تمنح اثر خط جوى منتظم، ويحتسب ابتداء من نهاية الخدمة الجوية التي يعود فيها الملاح الى القاعدة التي عين فيها.