مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 18
الخط الجوى المنتظم، هو العمل الجوى الذي يتمثل في القيام برحلة أو أكثر بعد استراحة في قاعدة التعيين، ثم الرجوع الى القاعدة للاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم.