مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 17
وقت التغيب هو الوقت الذى يمضى منذ الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة التي تبعد الملاح عن القاعدة التي عين فيها نهاية فترة الرحلة التي يعود فيها الى هذه القاعدة.