مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 16
يعتبر توقفا ليليا عاديا كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الاقل، وتشمل الفترة الواقعة ما بين الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (05) حسب التوقيت المحلى.