الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 162
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو 1988 .
الشاذلي بن جديد.
فردية عبد الله بن عمارة المولود في 25 يناير سنة 1961 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوى عبد الله.
عبد القادر بن علي المولود في 11 مارس سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- عبد القادر بن حمادي المولود في 24 غشت سنة 1945 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد القادر.
- البيتي مي زوجة الحسني الجزائري الامير حيدر المولودة في 1 يوليو سنة 1952 ببغداد، ( العراق ). 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الافندي أحمد المولود في سنة 1943 بحلب ) سوريا ( واولاده القصر : الافندى غيفارا المولودة في سنة 1970 بحلب ( سوريا ) ، الافندى تانيا المولودة في 17 فبراير سنة 1974 بعين البنيان ( تيبازة ( الافندي أنيا المولودة في 9 يوليو سنة 1979 بالابيار ( الجزائر ) الافندي فداء المولود في 4 يونيو سنة 1980 بالابيار ( الجزائر ) الافندي رانيا المولودة في 19 نوفمبر سنة 1981 بالابيار ( الجزائر ) الافندى محمد المنقذ المولود في 6 يوليو سنة 1983 بالابيار (الجزائر).
علي بن العربي المولود في 23 يناير سنة 1960 بفركان (تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد علي.
- بتول بنت رحال المولودة في 2 غشت 1963 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : رحال بتول بودري ريمون مارى المولود في 27 غشت 1936 ببركاي لبان ( فرنسا ) و يدعى من الآن فصاعدا : بوري عبد الكريم بلعياشية صليحة المولودة في 27 يونيو 1960 بالشلف بن عزوز جمعة المولودة في 12 غشت 1966 بالقليعة ( تيبازة ) .
بوستة محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1966 بسيدي امحمد ( الجزائر ).
سردون انطوانات، ارملة لوباز فرنسوى المولودة في 12 غشت 1928 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سردون انطوانات مليكة الشيخ موسى فاطمة زوجة حقي عبد الوهاب | المولودة في سنة 1933 بدير الزور ( سورية ) .
- الشرقاوى حلمي حسين المولود في 23 يناير سنة 1932 بالاسكندرية ( جمهورية مصر العربية ( واولاده | القصر : حلمي حنان المولودة في 13 يونيو سنة 1976 | بالجزائر الدائرة 5 حلمي حسام المولود في 9 يونيو سنة 1977 بالجزائر الدائرة 5 حلمي الشرقاوى احمد المولود في 15 يونيو 1982 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ويدعى اولاده القصر من الآن فصاعدا : الشرقاوى حنان الشرقاوى حسام الشرقاوي احمد و جميلة بنت علي المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جميلة الفاتي جمال المولود في 28 يناير سنة 1961 بالقنيطرة ( المغرب ) .
الخطيب فؤاد المولود في سنة 1946 بيجيبول ( سورية ) وأولاده القصر : الخطيب هيلدة المولودة في 10 مارس سنة 1978 بسعيدة الخطيب كوميت المولود في 30 يناير سنة 1979 سعيدة - الخطيب حاسم المولودة في 7 يوليو سنة 1982 بسعيدة.
فتيحة بنت محمد زوجة سعد الدين امحمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1956 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعروس فتيحة.
فقدى بنت سيدى عمر زوجة ابا مختار المولودة في سنة 1957 بأقاديز ( النيجر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمودة العالية
- فوكي روبير فيرناند ادوار المولود في 24 مايو سنة 1932 بأراس ( فرنسا ) .
جيقولت ريماند أندرى اليزة زوجة عمارة امقران المولودة في 10 يوليو 1929 بناليير ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : جيقولت فريدة.
قلعي محمد المولود في 23 فبراير 1949 ببني صاف ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : عسرى محمد حقي عبد الوهاب المولود سنة 1928 بدير الزور ( سورية ) واولاده القصر : حقي ريم المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) ، حقي رشا المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) .
حسين بن صديق المولود في 17 سبتمبر سنة 1954 ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : صديق حسين.
- هنكل دنيال، زوجة محي الدين احمد المولودة في 16 يناير سنة 1956 بوجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : هنكل عائشة.
- اسماء بنت رحال المولودة في 14 ديسمبر سنة 1965 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال اسماء.
جامي محمد المولود في 6 يناير 1960 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : جامعي محمد جال جان بول الفونس المولود في 30 ديسمبر 1943 بأوبرني «الراين الاسفل» ( فرنسا )، الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كاضم صادق مجيد المولود في 1 يوليو سنة 1954 ببابل ( العراق )، وأولاده - القصر : اور اس صادق مجيد | المولود في 29 ابريل سنة 1982 بمشرية ، ثناء صادق مجيد المولودة في 19 غشت 1986 بالبيض
- خيرة بنت ميمون، ارملة بحرى ايزة المولودة في سنة 1930 بتارقة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن | فصاعدا : بن حمو خيرة.
الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيان الهوارية.
الهوارية بنت حسان المولودة في 17 ابريل سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حوباوى | الهوارية لورداني شافية، زوجة مسعي اسماعيل المولودة في 24 مايو 1958 بعين بسام ( البويرة ) لويزة بنت عبد الصادق ، زوجة بن حمادي موسى المولودة في 17 مايو سنة 1948 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : الخرفي لويزة.
- مليكة بنت علي ، زوجة حاج بن محمد المولودة في 18 فبراير سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي مليكة.
- ميمون بن علال المولود في 22 ابريل 1951 بتارقة ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحوش | ميمون.
محمد ولد علي المولود سنة 1932 بكاف الغار تازة ( المغرب ) وولداه القاصران : رشيدة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1971 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) نعيمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : صنهاجي | محمد، صنهاجي رشيدة، صنهاجي نعيمة.
- محمد بن الورداني المولود في 18 أبريل سنة 1956 بعين بسام ( البويرة ) ويدعى من الآن فصاعدا : الورداني محمد .
- محمدي عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1954 بايوب ( سعيدة ) .
- محمدى محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1940 بسعيدة.
- محمد بن عومر المولود في 9 سبتمبر سنة 1957 بالبليدة، ويدعي من الآن فصاعدا : طالب محمد .
- ملحم حسن المولود في 9 مارس سنة 1945 بسرمين، حلب ( سورية ) وولداه القاصران ملحم ريان المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بالقليعة ( تيبازة ) ملحم وائل الولود في 3 يونيو سنة 1986 بالبليدة.
مولاي حبيب المولود في 7 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس، مولاي يوسف المولود في 3 غشت 1960 بسيدي بلعباس بريد هوم مارى كلود، زوجة بن عمارة ياسين المولودة في 27 أبريل 1958 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : ونيش فريدة رزوق زهرة المولودة في 26 يناير 1958 بسيدي بلعباس ركبي فاطمة الزهراء المولودة في 6 مايو سنة 1962 ببشار ركبي عمر المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببشار، الخليفي محمدى المولود في سنة 1920 ببوشن اقليم تازة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الهادي محمدي.
سليم بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1960 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب سليم.
صديق مريم المولودة في 21 أكتوبر سنة 1951 بسيدي بلعباس، تواتي الحبيب المولود في 28 يونيو 1932 ببنزرت ( تونس ) وابنه القاصر : تواتي محرز المولود في 4 يناير 1971 بعنابة.
يوسف بن رحال المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال يوسف.
زناسني بوبكر المولود في 12 فبراير سنة 1941 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ( واولاده القصر : زناسني حبيب المولود في 26 مايو سنة 1971 بعين تموشنت، زناسني بوحجر المولود في 24 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت زناسني جميلة المولودة في 9 مايو سنة 1976 بعين تموشنت، زناسني أحمد المولود في 4 يناير سنة 1978 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : سبعي بوبكر، سبعي حبيب، سبعي بوحجر، سبعي جميلة، سبعي أحمد. 1094 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- زناتني أحمد المولود في 24 يناير سنة 1958 بوجدة ( المغرب ) ، واولاده القصر : زناتني زين العابدين المولود في 19 مايو سنة 1979 بتلمسان، زناتني نزهة المولودة في 22 مارس سنة 1981 بتلمسان، زناتني محمد المولود في 26 مايو سنة 1983 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني احمد زناسني زين العابدين زناسني نزهة، زناسني محمد.
- زهرة بنت احمد المولودة في 25 يناير سنة 1958 ، بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : زهرة بوجمعة.
- زهرة بنت محمد، زوجة بوعريشة عالم المولودة في الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
- بن احمد علي المولود في 26 ابريل 1964 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : تمسماني علي.
- نبية بنت ميمون، زوجة مزيان حمو المولودة في 4 | يونيو سنة 1934 بتامزوغة ) عين تموشنت ) وتدعى من | الآن فصاعدا : العربي نبية.
- محمد بن بوشتة المولود في 12 اكتوبر سنة 1949 ببني عابد الرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي محمد، 25 نوفمبر سنة 1938 بسيدى علي بن يوب ( سيدى زهرة بنت محمد ، ارملة مصابيح بن عيسى المولودة بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : صدقي زهرة. . - زبيدة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1962 بقسنطينة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب زبيدة.
- زبيدة بنت محمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1954 بعين الترك المرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : محبوبي زبيدة.
سنة 1927 بحمام بوحجر ) عين تموشنت )، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد زهرة.
- طيب بن عبد السلام المولود في 1 مارس سنة 1955 بعين التركي مليانة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام طيب.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر