مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 160
يتكفل بحوادث العمل التي تحصل لاحد بالطيران المدني ضد كل عضو في الملاحة الجوية، العطل الملاحين المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بتنقلات خدمة المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزاري | المشترك المنصوص عليه في المادة 157 أدناه: