الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 158
عملا بأحكام المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان | الاجتماعي، فان كل ملاح استخدم في خط جوي منتظم وتطلبت حالته الصحية ادخاله المستشفى عاجلا في بلد مراسيم مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 | الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الله ولد علي المولود في 3 مارس سنة 1949 بعين الدفلى ويدعى من الآن فصاعدا : لعزوني عبد الله | مأمور بها في الخارج حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتعويض حوادث العمل التي تقع في الخارج.