مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 156
تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أي مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف أجنبي، يستفيد تكفلا بالمصاريف المرتبطة بهذا الاستشفاء حسب الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه.