مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثالث — العطلة السنوية
المادة 137
يستفيد الملاحون في الطيران المدني عطلا سنوية كما نصت عليها المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 | يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطلة السنوية.