مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثالث — مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم
المادة 130
يستفيد الملاحون العائدون من رحلة منتظمة ناموا فيها خارج بيوتهم، راحة في قاعدة عملهم، تكون مدتها حسب وقت تغيبهم والمدة الاخيرة التي قضوها خدمة في الطيران.