مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف
المادة 12
بعد مسافرا في خط جوى أو طيرانا من أجل ترتيب الامور، كل رحلة ذهابا أو ايابا تتم بأمر من الهيئة المشغلة يقوم بها عضو من الملاحين التابعين للطيران المدني بصفته مسافرا.