مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الثالث — مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم
المادة 127
تخول كل خدمة في الطيران الحق في مدة توقف لاسترجاع القوة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه