مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف › القسم الاول — الراحات القانونية
المادة 123
يتمتع الملاحون بعطل قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية. 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية