الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم السادس — مدة الخدمة
المادة 113
يحسب الوقت الذي يقضيه الملاح الجوى مسافرا في خدمة، ووقت الانتظار بين فترات السفر من أجل خدمة في مدة الخدمة الفعلية فى الطيران، عندما يقوم الملاح الجوى برحلة قصيرة أو متوسطة يكون فيها مسافرا في خدمة قبل أن يقوم برحلة جوية يكون عضوا في طاقمها ودون أن يتوفر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما تحدد ذلك المادة 125 أدناه. 1 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087