مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 107
اذا ارتفع القاسم المشترك في العلاقة المحددة في المادة السابعة أكثر من التناسب في ساعات الطيران الحقيقية، فان التناسب يعاد اقراره عن طريق منح ساعات طيران تدعى " معادل ساعات الطيران ".