مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 104
لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ستة أشهر معتبرة على حدة، خمسمائة (500) ساعة على الطائرات النفاثة وخمسمائة وستين (560) ساعة على الطائرات المروحية.