مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 103
لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ثلاثة أشهر معتبرة على حدة، 260 ساعة على الطائرات النفاثة 290 ساعة على الطائرات المروحية.