مرسوم رقم 88-141 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة" بمهامه (استدراك). 1133

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.