مرسوم رقم 88-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة" بمهامه (استدراك). 1133
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية