مرسوم رقم 88-140
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-140 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة"، بمهامه . 1044
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد مراد مدلسي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة"، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة للصناعات المختلفة " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق.