المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وانتاج النفط.
ادراكا لاهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- وتقديرا منهما لاهمية التعاون بين الاقطار العربية في صناعة النفط وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة،
- ورغبة منهما في تعميق اواصر الاخوة والتعاون تنفيذا لمانص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969 م الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 1970.05.13 م وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر - اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني في مجال النفط المنعقدة في الجزائر في فبراير 1978 م ، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير
- التعاون الاقتصادى بين البلدين الموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة الجزائرية الليبية لاستكشاف | وانتاج النفط وفقا للاحكام التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 173