مرسوم رقم 88-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-14 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. - 172
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المرقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة