مرسوم رقم 88-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-139 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للمناجم والمحروقات والري"، بمهامه. 1043 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه. 1027 L
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد