مرسوم رقم 88-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة "للبناء، " بمهامه .1042
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد