مرسوم رقم 88-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة "للبناء، " بمهامه .1042
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الاخضر بايو بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء " ، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " للبناء " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الاساسي للصندوق.