مرسوم رقم 88-137 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة "للبناء، " بمهامه .1042

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.