مرسوم رقم 88-135 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-135 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "لوسائل التجهيز" بمهامه . 1041

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.