مرسوم رقم 88-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-135 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "لوسائل التجهيز" بمهامه . 1041
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد عبد النور كرمان بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة ९९ لوسائل التجهيز " ، الشركة ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " لوسائل التجهيز " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق.