مرسوم رقم 88-134 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९ १ للصناعة الزراعية الغذائية، "بمهامه. १९ 1041

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.