مرسوم رقم 88-134
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९ १ للصناعة الزراعية الغذائية، "بمهامه. १९ 1041
المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة حسب الاشكال التي نصت عليها التوصية رقم 425 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1988 المذكورة أعلاه.