المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محمد ترباش بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية "، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف الحساب صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية "
الشعبية بالمساهمة الى حد أربعمائة وثمانية وعشرين مليون | العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود دولار أمريكي في الزيادة العامة في رأسمال - 1988 للبنك الدولي للانشاء والتعمير.