مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 9
تكون العينات أو الوثائق المنصوص عليها | تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. يبلغ الرأي كتابة الى في المادة 7 أعلاه، اما مختومة أو مختومة بختم مصلحة الجمارك وختم المصرح أو ممثله، أو كل وسيلة مساوية فيما يخص التعريف واثبات الاصل.
ترسل في حالة الضرورة واستثناء الطرود الثقيلة والمربكة مختومة بخاتم الجمارك الى مقر الادارة العامة للجمارك حيث يحافظ عليها الى حين فحصها من قبل أعضاء اللجنة، أو الخبراء عند الاقتضاء.