مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 5
يسبق الطعن الذى يقدم أمام اللجنة، طعن سلمي لدى ادارة الجمارك التي عليها أن تصدر قرارها في غضون عشرين ( 20 ) يوما التالية لرفع الطعن.