مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الاول — اعلام المواطن
المادة 8
يتعين على الادارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها. وينبغي في هذا الاطار، أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والاعلام.