مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن › القسم الثاني — وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن
المادة 39
يمكن المواطن، زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الادارة وعقودها ومن ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى الأمر.