مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 15
يكون اللجوء الى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا .
ولا يتم إلا إذا نص عليه التنظيم المعمول به نصا صريحا.
ولا يستعمل إجراء الاستدعاء إلا إذا حتمته ضرورات مصلحة، وتعذر اللجوء الى وسيلة أخرى غيره.