مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثاني — استقبال المواطن
المادة 12
ترتب الادارة أمورها لكي توجه المواطنين | في مساعيهم، وترشدهم إلى الاجراءات المطلوب اتباعها.
ويجب عليها أن تستقبلهم أحسن استقبال. وفي هذا الاطار يجب أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم.